الشيخ الجواهري
235
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكيف كان فقد ظهر أنّ الخيار في التصرية مخالف لقاعدة السقوط بالتصرّف المتلف لبعض المبيع وغير 23 / 273 ذلك ، فينبغي الاقتصار فيه على المتيقّن ، ومن هنا : قال المصنّف : ( وتثبت التصرية في الشاة قطعاً ) [ 1 ] . ( و ) أمّا ( في الناقة والبقرة ) ف ( - على تردّد ) [ 2 ] . [ والإنصاف إن لم يتم الإجماع لا يخلو إلحاقهما بها من إشكال ] . نعم ينبغي الجزم به من حيث التدليس إذا كان اللبن هو المقصود أو بعضه ، بل ومع الإطلاق ؛ لّانّ لبنهما ممّا يقصد . ( ولو صرّى أمة لم يثبت الخيار مع إطلاق العقد ) [ 3 ] ، نعم له الخيار مع الشرط [ 4 ] . [ ولا أرش للشرط إذا لم يكن فقده عيباً ] .
--> ( 1 ) الخلاف 3 : 105 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 648 . ( 3 ) السرائر 2 : 300 . التذكرة 11 : 100 . ( 4 ) سنن البيهقي 5 : 318 ، 319 . ( 5 ) انظر المستدرك 13 : 304 ، ب 11 من الخيار ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 18 : 32 ، ب 17 من الخيار ، ح 3 - 5 . ( 7 ) كشف الرموز 1 : 480 . السرائر 2 : 300 . التذكرة 11 : 100 . ( 8 ) المسالك 3 : 294 .